الشيخ علي المشكيني
61
مصطلحات الفقه
القسم العشرون : الأرض المحبوسة على حقوق الناس من قبل الناس ، كالمساجد والمدارس والمقابر والربط والشوارع ونحوها ، وحكمها كسابقها . القسم الحادي والعشرون : الأرض من حيث وقوع عقد المزارعة عليها ، فإن عقدها يشمل على أركان أربعة : الأرض والبذر والعمل والعوامل ، بل الظاهر من تعبيرهم في عقد الزراعة بأنه معاملة على الأرض بحصة من حاصلها انها أقوى أركانه ، وأساس لصحته وترتب الأثر عليه . القسم الثاني والعشرون : الأرض من تركة كل ميت له زوجة ترثه فتختص من بين التركة بحرمان الزوجة الدائمة عنها عينا وقيمة ، كانت بياضا أو مشغولة ببناء أو غرس أو غيرها . القسم الثالث والعشرون : الأرض الطاهرة من حيث كونها مطهرة لبعض النجاسات ذكرها الأصحاب في باب المطهرات فراجع عنوان المطهر . القسم الرابع والعشرون : أرض المسلمين من حيث كونها امارة لإحراز تذكية اللحم والجلد المطروحين فيها ، فقد ذكروا انها إذا كانت تحت سلطة الدولة الإسلامية حكم بطهارتهما ووقوع الذكاة على الحيوان الذي انفصلا عنه مع وجود أثر الاستعمال فيهما . القسم الخامس والعشرون : أرض الكفار من حيث كونها امارة لإحراز كون اللحم والجلد المأخوذين منها ميتة غير محلّلة ، وهي مقدمة على الأصل . القسم السادس والعشرون : أرض المسلمين والكفار من حيث كونها امارة على حكم اللقيط المتخذ منها ، ففي دار الإسلام أي التي كانت تحت سلطة الحاكم الإسلامي ولا يكون فيها كافر إلا وهو ذمي يحكم بإسلام لقيطها ، وفي دار الكفر النافذ فيها سلطة الكافر يحكم بكفر اللقيط ، راجع عنوان اللقيط . القسم السابع والعشرون : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ، سواء كانت مزروعة أو مسكنا أو دكانا أو غيرها فيجب على الذمي بذل خمسها للإمام كما أن للإمام أن يطلب خمسها ويأخذه ، وتفصيل ذلك تحت عنوان الخمس .